Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 226

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم عقيقة الوالدة لمن لم يعق عنهم والدهم من أبنائها

١٤٥ - حكم عقيقة الوالدة لمن لم يعق عنهم والدهم من أبنائها

س: لي أربعة أطفال ووالدهم لم يعق سوى عن اثنين منهم، فهل يجوز لي أن أعق عنهم بعد مضي مدة طويلة، ما تقارب خمسة عشر عامًا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء (١).

ج: لا بأس، العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا هو المشروع، وقد أمر النبي ﷺ بذلك، أمر أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، وقال ﵊: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه اليوم السابع، ويحلق ويسمى» (٢) فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين، فلا بأس أن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 226 (SanadKitab #107, hlm. urut 11747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.