Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 229

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم مناداة المولود بغير الاسم الذي سمي به عند الولادة

١٤٨ - حكم مناداة المولود بغير الاسم الذي سمي به عند الولادة

س: أمي أنجبت بنتًا ووضعت لها اسمًا في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟ (١)

ج: الذي ينبغي أن تُدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف، يقول سبحانه: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ ولا تجعلوا اسمًا آخر تشتبه به، ولا تعرف به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور، والبيع والشراء، وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 229 (SanadKitab #107, hlm. urut 11753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.