Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 235

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم التسمي بشهاب الدين

س: هذا السائل س. د، من الرياض يقول: هل التميمة تجب على الفقير والغني، وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة أم يشتريها الجد أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: التميمة هي العقيقة، وهي النسيكة، يسميها بعض العامة التميمة، وهي سنة عن الرجل وعن المرأة، عن الذكر ثنتان، يعني رأسان من الغنم سواء ضأن أو ماعز، ذكور وإلا إناث، وعن الأنثى واحدة، هذه السنة، تذبح يوم السابع، عن الذكر ثنتان يوم السابع، وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل، يذبحها الوالد سنة في حق الأب، غير واجبة لكنها سنة، والجد يقوم مقامه إذا لم يكن موجودًا، وإن ذبحتها الأم كفى، وإن لم يذبحها يوم السابع ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر، أو الحادي والعشرين فيما بعد ذلك، لا بأس، ولو سنة أو سنتين إذا تيسر له ذلك، لكنها مستحبة غير واجبة، سنة مؤكدة.

س: السائل م. ح. م، من جدة يسأل سماحتكم فيقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يعق عن أولاده أو بناته عند ولادتهم، فهل يقضيها ولو كبروا عندما رزقه الله ووسع عليه؟ والحال بالنسبة لأكلها أو تقسيمها؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 235 (SanadKitab #107, hlm. urut 11766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.