Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 236

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم تسمية المولود يوم ولادته

١٥٩ - حكم تسمية المولود يوم ولادته

س: عندنا عادات متبعة في المواليد، عندما تضع المرأة جنينًا لا يسمونه إلا بعد أسبوع، وسؤالي: هل إذا أراد الله ﷾ وتوفي قبل أن يسمى هل يسمى بعد وفاته؟ وما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: المولود يسمى يوم ولادته ويوم السابع كله سنة، الرسول ﷺ سمى بعض أولاد الصحابة، وسمى ابنه إبراهيم يوم ولادته، وإن سماه يوم السابع فهذا سنة أيضًا؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٢) هذا هو السنة أن يسمى يوم السابع، ويحلق شعره، وتذبح عنه العقيقة، فإن سمي في اليوم الأول فهو سنة أيضًا، هذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 236 (SanadKitab #107, hlm. urut 11768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.