Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 240

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم تغيير الاسم الذي لا يجوز شرعا

توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: من الواجب التغيير، مثلاً سمى نفسه عبد الحسين، أو عبد النبي، أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز إلا لله، ليس لأحد أن يعبد ولده إلا لله سبحانه، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدير، لا بأس عليه أن يغير، يغير اسمه عبد الحسين، أو عبد النبي، أو عبد الكعبة، أو نحو ذلك، يغير إلى عبد الله، أو عبد الرحمن، أو إلى محمد، أو أحمد، أو صالح، أو نحو ذلك، الأسماء الشرعية، هذا الواجب، والنبي ﷺ غير أسماء كثيرة.

أما إذا كان الاسم للأب فإذا كان الأب، حيًّا يغير، وإذا كان قد مات ما فيه حيلة، النبي ﷺ ما غير اسم عبد المطلب، ولا غير أسماء الآخرين من أهل الجاهلية الذين ماتوا، عبد المطلب، عبد مناة، عبد الكعبة، ما غير أسماءهم؛ لأنهم عرفوا بها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 240 (SanadKitab #107, hlm. urut 11774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.