Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 247

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم تسمية المولود الذي يتوفى بعد وقت قصير من ولادته

عنه ﷺ أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل، والعقيقة في اليوم السابع تذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم، وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد عن النبي ﷺ هذا وهذا.

س: كان لي أربع أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحد منهم بعدما بلغ أربعين يومًا، ولم أتذكر العقيقة عنهم إلا أني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟

ج: العقيقة سنة غير واجبة، سنة مؤكدة، وإن فعلتها فهو أحسن، إن قضيتها فهو أحسن إحياء للسنة، جزاك الله خيرًا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 247 (SanadKitab #107, hlm. urut 11785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.