Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 248

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. حكم العقيقة عن السقط

س: إذا مات السقط بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل يغسل ويصلى عليه؟ (١)

ج: إذا ولد السقط في الخامس أو في السادس أو في السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كل واحد يسمى ويغسل ويصلى عليه، ويعق عنه.

س: يقول السائل ما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ (٢)

ج: لا حرج في ذلك، السنة اليوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.

س: تقول السائلة أنها امرأة حملت، وفي الشهر الثالث وأسبوع سقط الجنين، وهي لا تعلم ما نوع الجنين، قال لي بعض الناس: يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وهي لا تعلم الحكم في ذلك الوقت، ولم تفعل شيئًا، فماذا توجهونها، وهل يجب التسمية والحال ما ذكر، وهل يجب الذبح؟ جزاكم الله خيرًا (٣).

ج: إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر، فلا يسمى، وليس له عقيقة،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 248 (SanadKitab #107, hlm. urut 11787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.