Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 327

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. مسألة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

جماعة، سقط الإثم عن الباقي في البلد؛ لأن المقصود حصل، فإذا كان جماعة تصدوا لهذا الأمر وأنكروا المنكر، وأزالوه حصل لهم الأجر العظيم، وسقط الإثم عن الباقين في القرية، أو البلد أو في القبيلة، لكن يبقى على القرية الثانية، وعلى المدينة الثانية واجبها، كل مدينة وكل قرية وكل قبيلة مسؤولة، فإذا قامت جماعة في بلد من البلدان، أو قرية من القرى، أو قبيلة من القبائل بإنكار المنكر وزال على أيديهم، سقط الإثم عن الباقين، وفاز المنكرون بالأجر العظيم، والخير الكثير، وهكذا كل قرية وكل بلد، وكل قبيلة، عليها أن تقوم بالواجب، وإذا قام به بعضها سقط الإثم عن الباقي.

هو فرض كفاية، لكن إذا كان في مكان ما، فيه من لا ينكر إلا هو، وجب عليه عينًا، يعني شاهد المنكر، في حي من الأحياء ما عنده أحد، أو في قبيلة من القبائل ما عنده أحد ينكره وجب عليه أن ينكره إذا استطاع ذلك بيده أو لسانه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 327 (SanadKitab #107, hlm. urut 11891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.