Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 18, halaman 428

  1. المجلد الثامن عشر
  2. كتاب الحج وكتاب الجهاد
  3. وجوب الإنكار على المرأة التي تختلط بالرجال

الصحيح، ولكنها لم تستجب حتى الآن، ماذا علي جزاكم الله خيرًا، وهل أقاطعها؟ (١)

ج: عليك أن تنصحيها كثيرًا، وتخوفيها من الله ﷿، فإن اختلاطها بالرجال على وجه يثير الفتنة، هذا لا يجوز، وهكذا عدم ارتدائها الحجاب، فالواجب عليها الحذر من هذا الأمر، عليها التستر والحجاب، والبعد عن الاختلاط الضار، أما الاختلاط الذي لا يضر، كالبيع في السوق، في محل النساء، أو تشتري حاجتها من السوق، أو تبيع حاجة للسوق مع التحفظ ومع الحجاب ومع التستر، هذا لا بأس به، تشتري حاجتها أو تبيع شيئًا للسوق، وإذا كان للنساء سوق خاصة باعت فيها واشترت بعيدًا عن الخلطة بالرجال، أما الغيبة فشرها عظيم، الغيبة منكرة وجريمة، ومن كبائر الذنوب، فالواجب تحذيرها من ذلك، وتذكيرها بقول الله ﷾: ﴿وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، وهي ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، من رجل أو امرأة، إنه يذكره إنه بذئ اللسان، إنه يأكل الحرام، أو يذكره بشيء يكرهه، هذه هي الغيبة، فالواجب نصيحتها، والإكثار عليها في ذلك، وتخويفها من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 18، ص 428 (SanadKitab #107, hlm. urut 12035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.