Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 42

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. مسألة في بيع التورق

يكفي على الصحيح المعروف عند أهل العلم، مجرد العد لا يكفي، لا بد من قبض، لا بد من استيفاء المبيع، ولهذا ثبت عن رسول الله ﵊ أنه قال: «لا تبع ما ليس عندك ولا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (١) ونهى ﵊ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)، فالتاجر ممنوع أن يبيع ما ليس عنده وهكذا غيره من الناس. حتى يحوزها إلى رحله، قال ابن عمر: «كنا نشتري الطعام جزافًا، على عهد النبي ﷺ وكنا نضرب إذا بعناه في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا» (٣) وفي لفظ: «من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه» (٤) والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح، لأنه باع ما لم يقبض، باع الشاري ما لا يقبضه المشتري ثم هو باع على راعي الدكان ما لم يقبض فلا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 42 (SanadKitab #107, hlm. urut 12177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.