ج: البيوع المحرمة كثيرة، ضابطها أن تبيع غررًا، فيه خطورة إذا كان غررًا أو بيعًا اختل في شرطه، أو بيع معدوم أو نحو ذلك فهذا هو البيع الباطل والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع إما لكونها غررًا، وإما لكونها ربًا، وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة وليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل شرط، أو وجد ما يوجب البطلان من كونه محرمًا كالربا أو خنزير أو خمر، أو ما أشبه ذلك، أو فيه غرر كأن يبيع على غيره، وكأن يقول أبيعك كذا وكذا وليس معلومًا له المبيع أو أبيعك ولد الناقة الذي ما بعد ولد أو أبيعك الناقة الفلانية وهو لا يعرف صفاتها، كل هذا غرر.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 71
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 71 (SanadKitab #107, hlm. urut 12222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.