Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 86

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم الاتجار في السوق السوداء

يحجز السلع التي يحتاجها المسلمون من طعام أو غيره مما يحتاجه الناس حتى يغلو ثمنها، وحتى يرتفع وحتى يبيع على الناس بثمن مرتفع، هذا لا يجوز لا في السوق السوداء ولا في غير السوداء، لا يجوز للمسلم أن يحتكر ما يضر المسلمين احتكاره، حتى يبيعه في الغلاء، بل يجب أن يبيع مع الناس، ويوسّع على الناس، فليس لمن عنده طعام والناس محتاجون إليه أن يحتكره حتى يرتفع سعره، وليس لمن عنده سلاح وقت الحاجة إلى الجهاد في البلد أن يحتكره حتى يرتفع سعره، لا بل عليه أن يبيع في الحال التي يحتاجها المسلمون للجهاد الشرعي، أو لأكلهم وشربهم أو لبسهم ونحو ذلك، وليس له أن يحتكر شيئًا يضر المسلمين احتكاره، هذه قاعدة على الصحيح، وبعض أهل العلم قيد هذا بالطعام، والصواب أنه لا يتقيد بالطعام بل كل شيء احتكاره يضر المسلمين، فإنه يمنع احتكاره، والواجب على المسلم ألاّ يحتكر طعامًا أو غير طعام، المهم ألاّ يضرَّ المسلمين، أمّا إن كانت السلعة منشورة وكونه يبقيها حتى يتغير السعر، لا يضرّ المسلمين فلا بأس، وأيضًا إذا كان حبسه لها لا يغيِّر السعر بالارتفاع، ولا يضر الناس ولكن يبقيها، يقول: لعل يكون فيها نصيب بعد حين.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 86 (SanadKitab #107, hlm. urut 12248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.