إلى من يلقمه فلا بأس، يعطى قدر الحاجة مع الاحتياط، لئلا يضره، فأما إذا كان الطير يلقط بنفسه ويأكل بنفسه فلا حاجة إلى هذا العمل؛ لأن هذا قد يضره ويؤذيه ونحن مأمورون بالرفق بالحيوان وعدم إيذائه وعدم ظلمه وعدم ضربه إلا للحاجة، فكونه يعطيه الطعام من فمه بالقوة، لقصد أن هذا يكون تسمينًا له فهذا لا ينبغي؛ لأنه يخشى فيه الضرر، المقصود أن الواجب التفصيل إذا كان الطائر أو الحيوان سليمًا، يأكل بنفسه ويلقط الحب بنفسه، فلا حاجة إلى هذا كله، أما إذا كان مريضًا يعجز عن الأكل، يحتاج إلى من يرفع له الطعام، مثل بني آدم يساعد، فإنه يساعد على وجه لا يضر، أما إذا كان المقصود أن يسمن بسرعة فهذا لا يصلح إذا كان يضره، أما إذا كان لا يضره ولكن يبره بالطعام ويجتهد في علفه الجيد فلا بأس، لكن على وجه لا يضره ولا يؤذيه، وإذا كان من أجل الغش فهذا يدخل في تحريم الغش، يقول ﷺ: «من غشنا فليس منا» (١).
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 105
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 105 (SanadKitab #107, hlm. urut 12280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.