Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 127

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. بيان ما يلزم من أراد أن يستبدل ذهبا بآخر

٦٩ - بيان ما يلزم من أراد أن يستبدل ذهبًا بآخر

س: يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تستبدل ذهبها، بذهب آخر، فهل عليها أولاً أن تبيع ذهبها وتقبض ثمنه، ثم تشتري بعد ذلك، أم يجوز لها أن تأخذ بوزنه ذهبًا آخر، مع دفع زيادة مبلغ إذا تطلب ذلك (١).

ج: تبيعه أولاً ثم تشتري، أما إذا كان مبادلة فيكون ذهبًا بذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، يدًا بيد، ولا بأس لو وجد ذهب يناسبها، وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب، واتحد وزنهما، فلا بأس، يدًا بيد مثلاً بمثل، لا حرج، أما إذا كان الذهب يختلف، في الوزن فليس لها ذلك، بل تبيعه بفضة، أو غير ذلك من المتاع، ثم تشتري الذهب الآخر لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، سواءً بسواء وزنًا بوزن» (٢) فعليها أن تبيع الذهب، ثم تشتري الذهب الآخر بفضة أو بعُمَل أخرى، أو بمتاع آخر، كالملابس والطعام ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 127 (SanadKitab #107, hlm. urut 12312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.