Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 166

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم السحب على بطاقات الدخول في بعض المعارض التجارية

٩٢ - حكم السحب على بطاقات الدخول في بعض المعارض التجارية

س: يقول السائل: يجري في بعض المعارض التجارية، أو معارض الألعاب السياحية، سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث إن من أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول، ويدخل ويُشاهد ما في المعرض، أو يشارك في بعض الألعاب، ومن فترة لأخرى يجري السحب على بطاقات الدخول، وتوزع جوائز، هل يجوز أخذ هذه الجوائز علمًا بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئًا بل شاهد ما في المعرض أو شارك في بعض الألعاب مقابل ثمن بطاقة الدخول (١) (٢)؟

ج: هذا من القمار، لا يجوز، هذا قمار وميسر لا يجوز وأكل الأموال بالباطل، نسأل الله العافية، قد يخسر ولا يستفيد شيئًا، نسأل الله العافية.

س: هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع، حكمها مثل حكم اليانصيب المحرّم؟ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 166 (SanadKitab #107, hlm. urut 12371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.