٩٦ - حكم الاستقراض في الأطعمة
س: السائل / ر. من سوريا، يقول: هل يجوز مبادلة حنطة بحنطة، على سبيل الاستقراض علمًا بأن الوزن معلوم (١)؟
ج: إذا استقرض مائة صاع، أو مائة كيلو من الحنطة يرد مثلها، وإن رد أزيد من دون شرط فلا بأس، «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (٢) أما أن يأخذ قرضًا بزيادة، فلا يجوز، هذا ربا، كونه يأخذ مائة صاع حنطة، بمائة وعشرة صاع حنطة، أو مائة صاع رز بمائة وعشرة رزًا، لا يجوز، أما إذا أخذ قرضًا، اقترض من أخيه مائة صاع رز أو حنطة، ثم رد مثل ذلك، لا حرج والحمد لله، وإن رد أزيد من دون شرط، بل مجرد تبرع وإحسان، فلا بأس لقوله ﷺ: «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (٣) وكان ﷺ ربما اقترض ورد أكثر، ﵊.