س: هل يجوز أن أستلف من شخص، تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟
ج: لا ينبغي لك يا أخي، أن تقترض من هذا، ولا أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، وهو معروف بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل ينبغي لك التنزه من ذلك، والبعد عن ذلك، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملاته مخلوطة، فيها الطيب والخبيث، فلا بأس ولكن تركه أفضل لقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١) ولقوله ﵊: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (٢) ولقوله ﷺ: «الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» (٣) فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات، أمّا