١٠٩ - بيان ما يلزم من عليه دين لميت له ورثة
س: أخذت امرأة من جارتها مبلغًا من المال دينًا، ولكن هذه المرأة التي لها الدين تُوفيت، فماذا تفعل هذه المرأة بالدين، هل تتصدق به عنها، أم تعطيه الورثة، علمًا بأن المال يسير، والورثة
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
١٠٩ - بيان ما يلزم من عليه دين لميت له ورثة
س: أخذت امرأة من جارتها مبلغًا من المال دينًا، ولكن هذه المرأة التي لها الدين تُوفيت، فماذا تفعل هذه المرأة بالدين، هل تتصدق به عنها، أم تعطيه الورثة، علمًا بأن المال يسير، والورثة
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 187 (SanadKitab #107, hlm. urut 12404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.