البغيِّ وحلوان الكاهن (١)، فإذا كان المال الذي عندك في مقابل زنًا أو خمر أو ما أشبه ذلك، من الحرام فليس لك أن توفيه، بل تعتذر وتقول: إن الله هداني ولا يجوز لي أن أعطيك هذا الشيء، والواجب عليك تقوى الله وتنصح المرأة، وتقول: الواجب عليكِ التوبة إلى الله، كما تاب الله عليَّ والحمد لله، وإذا تابت فمساعدتها من أجل توبتها، ومن أجل حاجتها هذا طيب، أمَّا أن تساعدها بثمن العمل الحرام فلا، وهكذا الرجل أو غيره، تعطيه ثمن الخمر، فلا يجوز هذا.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 200
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 200 (SanadKitab #107, hlm. urut 12425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.