Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 209

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم من أخذ رهنا ثم اختفى صاحبه

١٢٣ - حكم من أخذ رهنا ثم اختفى صاحبه

س: الأخ / ص. ج. يسأل ويقول: أنا تاجر، جاءتني امرأة ذات يوم في الدكان، ووضعت عندي بعض حليها (رشرشًا) رهنًا، واشترت بمبلغ يقل كثيرًا عن قيمة المرهون، وذهبت ولم تعد، فكيف أتصرف (١)؟

ج: إذا كنت ترجو رجوعها، فاصبر حتى ترجع إليك، وتعطيك حقك وتأخذ الرهن، أما إن كانت المدة طويلة، وأنت لا تعرفها، فلا مانع من أن تبيع الرشرش، وتأخذ حقك، والباقي تتصدق به على الفقراء والمحاويج، بالنية عنها عن صاحبته، وأنت على خير إن شاء الله، والحمد لله، فإن جاءت بعد حين، فأعطها الزائد إن لم تقبل الصدقة، وإن رضيت بالصدقة، صار الأجر لها، والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 209 (SanadKitab #107, hlm. urut 12438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.