Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 220

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. بيان معنى الوكالة وأنواعها وحكمها

جائز التصرف، كالرجل المكلف، والمرأة المكلفة، والرشيد والرشيدة يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة الفلانية، بيع بيتهما، بيع سيارتهما، وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا مما يجوز شراؤه أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها وكالة، وهي جائزة من جائز التصرف لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل، وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل دون المرأة، والمرأة لا توكَّل في إجراء عقد النكاح؛ لأنها لا يصلح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تزوّج نفسها ولا غيرها، فإذا وكّل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح، كالولي يوكل، أو في قبول النكاح كالولي يوكل، أو في قبول النكاح، كالزوج يوكل، لا بأس في ذلك، أو المرأة توكل أخاها، أو يوكل أجنبيًّا يزوجه بنته، لا بأس إذا كان الوكيل صالحًا لذلك، وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح، لا بأس بذلك، وهكذا في جميع المسائل التي تدخلها النيابة، فإنه يجوز أن يوكل الإنسان جائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرّفه في مثل هذا الأمر كما تقدم.

ولا فرق بين الأعمى والبصير في الوكالة، ولا الحر والعبد إذا كان مثله يصلح لهذا الأمر، وبالنسبة للوكالة في عقد القرآن؛ فإنه يجوز

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 220 (SanadKitab #107, hlm. urut 12455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.