Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 235

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم أخذ الأجرة على الدلالة

١٤٠ - حكم أخذ الأجرة على الدلالة

س: يقول السائل: نلاحظ كثيرًا من الناس يعيشون على الدلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الدلالون هو أن يوفق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلالة كذا وكذا في المائة، فهل تجوز هذه المهنة، مع العلم بأن كثيرًا من الدلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري حتى يتم البيع؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الدلالة لا بأس بها، كونه يكون وكيلاً يبيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان ويأخذ أجرة لا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب، ولا أن يغش البائع، ولا أن يغش المشتري، حرام عليه ذلك، والواجب أن ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يكتم العيب، ولا يكذب على صاحب السلعة، ويقول: إن هذا حدها، وهو يكذب على المشتري، فالمقصود أن عليه النصح، والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 235 (SanadKitab #107, hlm. urut 12480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.