Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 243

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم شركة المضاربة

١٤٦ - حكم شركة المضاربة

س: إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به واشترطت في ربحه أن يقسمه بالنصف بيني وبينه، وعليه إرجاع المال وقت طلبه، فهل هذا صحيح (١) (٢)؟

ج: نعم، بينهم بالنصف لا بأس، والمضاربة شركة اختيارية، فإذا لم يوقّتوها فلا بأس، له نصف الربح، أو ثلثه، ومتى أراد المال سلم له المال، سلم رأس المال إن بقي، إن لم يطرأ عليه تلف.

س: لقد حصل بيني وبين زوجي شجار، وحلف بالحرام ألا يأخذ مني أي مبلغ من المال، ولكن زوجي كما تقول ذو حاجة، فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج ويدفع لي أرباحًا له نصف الربح ولي النصف الآخر، أو حسب ما نتفق عليه (٣)؟

ج: لا مانع من دفع المال إليه مضاربة، بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، لا بأس يكون لك نصف الربح، أو ثلث الربح، أو أكثر، أو أقل،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 243 (SanadKitab #107, hlm. urut 12494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.