Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 249

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم تصرف الشريك في غلة الأرض دون علم شريكه

وشريكي له ثلاثة أرباع، هل يجوز لي أن أعطي أحدًا من البستان بدون علم شريكي؟ علمًا بأنني أعطيه لمجرد الأكل وليس للبيع (١)؟

ج: إذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا ويسمح فلا بأس، جزاك الله خيرًا، وإذا كنت لا تعلم ذلك فاستأذنه حتى يأذن لك بأن تعطي من ريع هذا البستان من يزورك من الإخوان، هذا من باب أداء الأمانة؛ لأن السؤال قد يكثر، قد يكون الزوار كثيرين، فيضر ذلك شريكك، ولكن تسأله وتقول: إنه يأتيني كذا وكذا، وترجو منه السماح في تقديم ما تراه للضيف، هذا إذا كان الشيء كبيرًا، أما الشيء العادي الذي جرت العادة بين الناس أن يقدموه للضيوف، وليس فيه شيء يضر صاحبك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، يحتمل مع الجميع؛ لأن الضيف له حق على الجميع، وإذا جاء الزائر وقدمت له رطبًا، أو قدمت له فاكهة فلا بأس إذا كان شيئًا عاديًّا، ليس فيه مضرة، أما إذا كان الضيوف كثيرين ويحصل بذلك مضرة على صاحبك فالذي أرى، والأحوط لك أن تستأذنه، أما الخفيف المعتاد فلا بأس ولا حاجة إلى استئذان.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 249 (SanadKitab #107, hlm. urut 12502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.