Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 274

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم عمل الحلاقة

١٧٠ - حكم عمل الحلاقة

س: السائل مصري ويعمل بالأردن، يقول: أرجو معرفة العائد من مهنة الحلاقة الرجالية من أموال، هل هذا العائد من المال حرام، نرجو بهذا الإفادة (١)؟

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس، والعائد منها حلال طيب، لا بأس، أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس فهذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز، فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله، يأبون حلق اللحى، ينصحونه، ويقولون: لا يجوز، الرسول ﷺ يقول: «قصوا الشوارب وأعفو اللحى، خالفوا المشركين» (٢) وقال صلى

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 274 (SanadKitab #107, hlm. urut 12543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.