Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 276

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم أخذ الراتب من المكاسب المختلطة

١٧٣ - حكم أخذ الراتب من المكاسب المختلطة

س: السائل ع. أ. م. يقول: بأنه يعمل عند أحد المقاولين بمهنة محاسب، ولكنني – كما يقول – علمت أن ماله فيه شيء من المكاسب المختلطة من الحرام والحلال، فهل ما آخذه منه كأجر مقابل عملي الذي أؤديه على الوجه المطلوب يشوبه شيء من ذلك الحرام أم لا (١)؟

ج: إذا كان مال الرجل مختلطًا، فلا حرج على من أكل ماله وقت الوليمة، أو عامله في أي معاملة، لا حرج في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه (٢)، والله

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 276 (SanadKitab #107, hlm. urut 12548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.