Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 291

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم أخذ المال مقابل استخراج التأشيرات

أتقاضاه من أجر حرام، بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصدًا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا (١).

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين حتى يأذنوا لك ويسمحوا لدخولك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته إليه من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعته المسؤولين، والتماس الإذن لك بدخول اليمن، أما إذا كان عمله بطريق الرشوة والكذب والخيانة فهذا لا يجوز، لا لك ولا له كلاكما، وليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له هو أن يفعل الباطل، بأن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 291 (SanadKitab #107, hlm. urut 12575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.