Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 299

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم أخذ الكفيل مبالغ مالية من العمال في كل شهر مقابل كفالته

ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر، ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذها الكفيل وغيره (١)؟

ج: لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استقدامهم بالطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستقدمهم يجعلهم بين الناس يعملون، ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته، هذا لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط، هو على حسب الشروط التي نظمتها الدولة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 299 (SanadKitab #107, hlm. urut 12587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.