Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 315

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم اللقطة بعد تعريفها سنة

يبين ويخفي بعض الصفات حتى يجيء من يعرف صفاتها الخاصة، وإذا جاء من يعرف صفاتها الخاصة أعطاها إياه، فإن مرت السنة ولم يأت أحد فإنه يملكها، إلا إذا كانت من لقطة الحرم فلا، لقطة الحرم في مكة لا تملك، وهكذا لقطة المدينة، لا تملك، أما غير الحرمين فتملك إذا عرفها سنة، وأما الإبل فلا، الإبل والبقر لا تملك، لا يزال يعرفها، لأن معها سقاءها ترد الماء، وتأكل من الشجر، لكن إذا كانت اللقطة من الغنم، أو من النقود، أو الأمتعة، كالملابس والأواني، يعرفها سنة كاملة، في غير الحرمين، فإن عرفت، وإلا فهي له إذا كان يعرفها كل شهر، مرتين، ثلاثًا، أربعًا، يعني يجتهد في تعريفها حتى يبرئ ذمته.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 315 (SanadKitab #107, hlm. urut 12615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.