Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 320

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم أخذ لقطة الغنم

٢٠٧ - حكم أخذ لقطة الغنم

س: يقول السائل: أرجو منكم جزاكم الله خيرًا توضيحًا شاملاً عن اللقطة بأنواعها، وخاصة لقطة الغنم (١)؟

ج: النبي ﷺ «سئل عن اللقطة من الإبل، فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» (٢) فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع عن صغار السباع، أما الغنم فإنها تلتقط، لأن النبي ﷺ قال: «خذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب» (٣) فيأخذها ولا يدعها، وينشد عليها، يقول: من له الشاة؟ من له العنز؟ من له التيس؟ الذي وجده في محل كذا في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه سلمه له، سنة كاملة، لقوله ﷺ: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (٤) فلا بد من التعريف في العنز ونحوها، وكالفصيل الذي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 320 (SanadKitab #107, hlm. urut 12622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.