Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 322

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. بيان ما يلزم من أخذ لقطة الغنم وتكاثرت عنده

ج: هذه بين أمرين، إما أن يعرفها التعريف الشرعي سنة كاملة، لأن الغنم تعرف، وإذا تمت السنة ولم تعرف فهي ماله، لقول النبي ﷺ: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» (١) وقال: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (٢) فإذا عرفها سنة، فهي له، أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعمل فيها ما يرى من حفظها أو بيعها أو إدخالها بيت المال إذا لم يوجد لها أحد، المقصود الحاكم الشرعي يتصرف في جعل من يعرف، أو جعلها في بيت المال، ينظر في أشياء تحفظ بها، قد تكون لها مدة طويلة، قد تكون يمكن أن تعرف، فالحاصل أن الذي وجدها يعرفها سنة كاملة، فإذا لم تعرف فهي له، وإن تخلص منها وأعطاها الحاكم أو الأمير واللجنة المعدة للقطات برئ منها.

س: يسأل السائل ويقول: انضم إلى أغنامي عشر شياه، وبحثت عن صاحبها فلم أجده، ولدت هذه الأغنام بنعاج كثيرة، فذبحت من أطرافها، هل يجوز لي ذلك أو لا؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 322 (SanadKitab #107, hlm. urut 12625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.