Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 335

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. بيان ما يجوز أخذه والانتفاع به من اللقطة

٢١٤ - بيان ما يجوز أخذه والانتفاع به من اللقطة

س: يقول السائل: ذات يوم خرجت من العمل متوجهًا إلى البيت، فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة، فأخذتها، أرجو الإفادة، هل يجوز لي ذلك أو لا (١)؟

ج: نعم، إذا كانت حقيرة فلا بأس بذلك، إذا كانت قيمتها ليست كثيرة، فلا مانع من أخذها والانتفاع بها، كالحبل والعصا، وشسع النعل، ونحو ذلك، إذا كانت قيمتها عشرة ريالات، عشرين ريالاً، ثلاثين ريالاً، فإنها في وقتنا الآن لا قيمة لها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، إلا أن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 335 (SanadKitab #107, hlm. urut 12643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.