Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 338

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. بيان ما يلزم من وجد لقطة ثم تصرف فيها

٢١٧ - بيان ما يلزم من وجد لقطة ثم تصرف فيها

س: يقول السائل: وجدت خمسمائة ريال في إحدى الطرقات، فلم أعرفها، بل أكلتها في نفس اليوم الذي وجدتها فيه بحجة أنني أردها إلى صاحبها في حالة معرفتي له، والآن لم أجد صاحبها، فكيف التصرف، جزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: الواجب تعريفها، فإذا كنت عرفتها سنة كاملة، في كل شهر مرتين أو ثلاثًا: من له الدراهم؟ من له الدراهم التي ضاعت منذ كذا وكذا؟ في حالة كذا، في حي كذا؟ تعرفها في مجامع الناس، حول أبواب الجوامع، في الأسواق التي فيها الاجتماع، إذا مضى سنة على تعريفك لها فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة تعطيه إياها، تكون عندك كأنها وديعة، فإذا جاء أعطيته إياها، أما إن كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت، فإن الواجب عليك أن تتصدق بها في وجوه البر،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 338 (SanadKitab #107, hlm. urut 12649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.