Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 346

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. بيان حكم ما يلتقطه المرء في القمامة

جئنا فيها إلى بيت الله الحرام بمبلغ كل حاج ديناران، وجمعتها أنا، وبقيت الفلوس لبعض الحجاج عندي، لكل واحد، ريال أو ريالان، ونحن كثير، حوالي أربعين حاجًّا، والذين بقيت لهم فلوس عندي، حوالي عشرة حجاج، وعدما وصلنا إلى العراق تفرقوا، ولم أعرف بيوتهم، أفيدونا جزاكم الله خيرًا، ما الذي أصنعه بهذه الفلوس؟

ج: هذه الفلوس قليلة سهلة، بحكم المعفو عنه، إن أخذتها فلا بأس، وإن تصدقت بها فلا بأس، الريال أو الريالين أمرها خفيف، والقاعدة أن الشيء القليل من اللقطات يسمح بأخذه، ولا حرج عليك في ذلك، وإن تصدقت بها عنهم على الفقراء فحسن، ولا حرج عليك في أكلها أو الصدقة بها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 346 (SanadKitab #107, hlm. urut 12659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.