Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 350

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض
  3. حكم إلحاق النسب بأقوال الأطباء

بالشبه، فتلقيه القافة بمن هو أقرب به شبهًا عند فقد الفراش، وعند فقد البينة العادلة، وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفون بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع، وقد سر النبي ﷺ لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة، لم يبد منهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُرَّ النبي بذلك ﵊، وقد تقيد المسلمون بهذا، فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، القافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه أنه ابن فلان، فإذا كان مجهولاً، ولا بينة، ولا فراش، فإن القافة هي المعتبرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 350 (SanadKitab #107, hlm. urut 12666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.