حاجة، فإنه يباع ويستخدم في مسجد آخر، أو مساجد أخرى، لأنه وقف سبيل، لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي، فيستفتون القاضي في البلد، وهو يوكل من يتولى بيعه، فإن كان ليس فيه قاضٍ فالأمير للبلد يوكل، يوكل أميرها من يبيع أهل الرغبة من الجيران، فيبيعه على أرفعهم سعرًا، إذا استقر السوم يبيعه عليه، ويصرف في مساجد أخرى، أو ترميم مساجد، أو تعمير مساجد، لمحلات محتاجة للمساجد، هذا الواجب، وإن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه، لأن المسجد الجديد بعيد عنهم، ويحتاجه جيرانه فإنه يعمر من المحسنين، ويصلي به المسلمون الذين حوله، فإن لم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره، يزول هجره وينتفع به من حوله، هذا هو الجواب لهذه المسألة.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 369
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 369 (SanadKitab #107, hlm. urut 12695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.