Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 371

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوقف
  3. بيان كيفية التصرف في وقف المسجد إذا استغنى

ج: المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد إذا كان المسجد ليس فيه من يحتاج الفطور، فإن هذا المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد، كلما حصل محصول يوزع على الفقراء، هذا هو مقصود الوقف، مقصوده نفع الفقراء والمساكين، فإذا لم يتيسر للمسجد من يحتاج إلى شيء من ذلك، فإنه يوزع على الفقراء في البلد.

س: الأخ/ أ. س. يقول: عندنا أراضٍ زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير للقرية؟ علمًا بأن أصحاب الوقف أموات، وهذه المزارع الموقوفة لا يستفيد المسجد القديم من وقفها بشيء، لأنها بأيدي أشخاص لا يؤدون حقها.

ج: عليكم مراجعة المحكمة، هذه المسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 371 (SanadKitab #107, hlm. urut 12699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.