Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 382

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوقف
  3. حكم التبرع بأعضاء جسم الإنسان

يتبرع بشيء من أعضائه هذا فيه ضرر عليه، وهو ممنوع من الضرر، والرسول ﷺ يقول: «لا ضرر ولا ضرار» (١) والله يقول: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. فلهذا يرى جمع من أهل العلم منع ذلك، وقال آخرون: له أن يتبرع بذلك إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضره، وأنه يمكن أن تنفع كليته لغيره من دون ضرر عليه من باب الإحسان والجود والكرم، كما يجود بنفسه في الجهاد في سبيل الله ﷿، أما أنا فعندي توقف في ذلك، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز، لا زال عندي توقف في ذلك، أما البيع فليس له أن يبيع.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 382 (SanadKitab #107, hlm. urut 12719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.