Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 384

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوقف
  3. حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية

الخمسة وأختين، وكان لديهم علم بذلك، ولم يعارض منهم أحد، وهو على قيد الحياة حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حبًّا لي، وليس تفضيلاً على إخواني وأخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة، مع العلم أنهم وقعوا على ورقة أنهم راضون بذلك، وليس لديهم مانع بعد وفاته، لأن العمارة باسم شخص ثانٍ، ولم تنقل ملكيتها، وهي مسجلة باسمي في الصندوق العقاري، وإنما أخشى أن يكون أحدهم غير راضٍ في قلبه، وهل يلحق والدي شيء، وهل يلحق والدي ذنب؟ أفتونًا مأجورين (١).

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج إذا كان إخوتك مرشدين ورضوا بذلك، لا حرج عليك والحمد لله، وجزاهم الله خيرًا، والقلوب إلى الله ﷾، ما دام صدقوا على ذلك، ورضوا بذلك، ولم يعارضوا فلا حرج عليك إن شاء الله، ولا حرج على والدك ما دام إخوتك سامحوه ورضوا، فالحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 384 (SanadKitab #107, hlm. urut 12723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.