Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 391

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوقف
  3. حكم الجور والحيف في عطية الأولاد

س: يسأل السائل من سوريا، ويقول: ما حكم الشرع في الأب الذي يفرق بين أولاده في الأعطية؟

ج: لا يجوز، الواجب على الآباء العدل، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب على الرجل وعلى المرأة في أولادهم، لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدًا منهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، أما أن يخص أحدًا دون أحد، أو يفضل أحدًا على أحد فلا يجوز إلا بإذن المرشدين.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 391 (SanadKitab #107, hlm. urut 12732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.