Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 409

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. بيان استحباب المبادرة بالوصية

٢٥٨ - بيان استحباب المبادرة بالوصية

س: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغًا من المال في ذلك (١)؟

ج: الوصية مشروعة دائمًا إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، فينبغي البدار بها، وذلك لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٢) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه، وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي ﷺ في

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 409 (SanadKitab #107, hlm. urut 12754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.