Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 412

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. حكم وصية المرء بماله وحرمان ورثته

٢٦١ - حكم وصية المرء بماله وحرمان ورثته

س: سائلة تقول: خالتي لم تلد، وكتبت لي شقة صغيرة تملكها، وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيلاً بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متيسرة، ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني (١)؟

ج: إن كانت وصية فلك الثلث فأقل، والباقي للورثة، أما إذا أعطتك في حياتها عطية منجزة ثبتتها في حال صحتها وعدم مرضها صحةً تامة، وثبتت ببينة شرعية فلا بأس، تكون عطية، أما ما أعطتك في حال المرض أو وصية لك فليس لها إلا الثلث، والباقي للورثة، لا مانع من التوكيل، توكل فيما أوصت به، فالتركة لأهلها، لكن إذا كان لها وصية بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك فلها أن توكل من الثقات من شاءت، من رجال أو نساء، من أقارب أو غيرهم، ولا بأس إذا كنت أهلاً للوكالة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 412 (SanadKitab #107, hlm. urut 12760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.