Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 417

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. حكم الوصية بالأضحية عن الوالدين

٢٦٦ - حكم الوصية بالأضحية عن الوالدين

س: سائلة تقول: سماحة الشيخ، رجل توفي وأوصى في وصيته بأن يضحى لوالديه، ورفض الأولاد معللين بأن ذلك بدعة، ما الحكم في ذلك مأجورين (١)؟

ج: الواجب تنفيذ الوصية، وتذبح الضحية عنه وعن والديه كما أوصى بذلك، وليست الضحية بدعة عن الوالد ولا عن الوالدة، بل مشروعة من جنس الصدقة، والقول بأنها بدعة غلط، والضحايا سنة عن الحي والميت جميعًا، فالواجب تنفيذ الوصية عن الموصي ووالديه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 417 (SanadKitab #107, hlm. urut 12769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.