Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 419

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. بيان ما يلزم من وصاه شخص أن يحج عنه

٢٦٨ - بيان ما يلزم من وصاه شخص أن يحج عنه

س: يقول السائل: عندما يتوفى شخص ويوصي شخصًا آخر بأن يحج عنه، والموصى لم يستطع أن يحج، ولم يخبر أهل المتوفّى بذلك، ماذا عليه أن يفعل، هل يحج عنه دون أن يخبر أهل المتوفّى، أم يخبرهم مع ما في ذلك من حرج شديد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا حج عنه بموجب الوصية من مال نفسه من باب الإحسان جزاه الله خيرًا، أما إذا كان أوصى أن يحج عنه من ماله فلا بد أن يخبر أهل الميت؛ لأن قوله ما يكفي، لا بد من بينة شاهدين يشهدان بأنه أوصى بالحجة من التركة، أما إذا أراد أن يحج عنه من ماله تبرعًا؛ لأنه أوصاه بذلك فجزاه الله خيرًا، ولا حاجة إلى أن يعلمهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 419 (SanadKitab #107, hlm. urut 12773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.