Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 420

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. حكم الوصية بحرمان من لا يصلي من الأولاد من الإرث

يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث، وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله، أو لأي عمل آخر من أعمال البر، أم أن علي إثمًا في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس له إرث، الإرث لغيره، أما هو فليس له إرث، وإذا أوصيت بالواقع، وأنه ليس بمصلٍّ وأخبرت أنه لا يصلي، وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار، وإذا كان له خصومة يتصل بالمحكمة، أما أنت بيّن له الذي عندك، تنصحه لله، وتبين له الذي عندك، وإذا كان لا يصلي فلا إرث له، ولا مانع بأن توصي بأنه لا يعطى إرثًا له؛ لأنه لا يصلي حتى يكون ذلك تنبيهًا للورثة وللمحاكم إن كان الشخص له خصومة بعد وفاتك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 420 (SanadKitab #107, hlm. urut 12775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.