Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 422

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

٢٧٣ - حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

س: يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يكتب شيئًا خاصًّا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث مثلاً (١) (٢)؟

ج: ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره، والنبي ﷺ يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (٣) فليس للوالد ولا غيره، أن يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية إن كانوا أولادًا، أما إن كانوا غير أولاد فله أن يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض إخوانه، بعض أعمامه لا بأس، أما

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 422 (SanadKitab #107, hlm. urut 12780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.