Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 426

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. حكم الوصية بجميع المال لبعض الورثة دون بعض

يمنع من التصرف في ماله، في إعطائه زوجه، أو تقسيمه بين الفقراء وقد أنفق أبو بكر ﵁ جميع ماله في سبيل الله في نصر دين الله، ﵁ وأرضاه، لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل، هذا خير له، لما أراد كعب أن يتصدق بكل ماله لما تاب الله عليه قال له ﷺ: «أمسك عليك بعض مالك هو خير لك» (١) كونه يمسك بعض المال، ربع المال، نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.

أما إذا كان يريد أن يكتب لها المال كله ولا يعطي أبناءه من الزوجة الأولى المتوفاة، هذا فيه نظر، فهذا لا يجوز، أما إن كان القصد أن يعطيها هي فقط، أما الأولاد، فلا بأس أن يعطيها شيئًا من ماله ويمسك ما يسر الله له، أما إذا كان القصد التحيّل حتى يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى هذا منكر، والحيل باطلة، والرسول ﷺ يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 426 (SanadKitab #107, hlm. urut 12785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.