Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 428

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الوصايا
  3. حكم تنفيذ وصية من أوصى بمعصية

٢٧٦ - حكم تنفيذ وصية من أوصى بمعصية

س: من تبوك يقول السائل: لي أخ توفي ﵀، وترك مجموعة من البنات، وأوصاني في حياته وهو في تمام عقله إلا أزواج بناته لأشخاص معينين هم أبناء عمومتنا، حيث إنه قد صار بينهم سوء تفاهم دنيوي، وحاليًا قد تقدموا إلي بطلب الزواج من البنات، لكني محتار في تلك الوصية، هل أنفذها أم أقوم بتزويج البنات، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم (١).

ج: إذا كانوا من أهل الاستقامة والدين ورضيت بهم البنات فزوّجهم ولا وجه للوصية، إنما الطاعة في المعروف، وصيته، لو كان حيًّا ليس له ذلك إذا كانوا مستقيمين والبنات يرضين بذلك فلا بأس، لقول النبي ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٢) أو قال: «عريض» (٣) المقصود إذا كان الخاطب كفئًا في دينه لا بأس به ورضيت به المرأة فلا بأس ولو كان أبوها أوصى بعدم تزويجه، لا يسمع لهذه الوصية ولا يلتفت إليها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 428 (SanadKitab #107, hlm. urut 12789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.