Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 439

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. بيان موانع الإرث

إنسان وليس له ورثة إلا كفارًا، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، ما يعطاه الكفار، فهو لبيت مال المسلمين، فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإنه يعطى الإرث ولا يعطاه أبوه، ولا قريب ولا أخوه إذا كان على غير دينه، لقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (١) متفق على صحته.

س: يقول السائل: كيف يكون الرجل أبًا غير وارث؟

ج: قد يكون أبًا وهو غير وارث، إما لأنه رقيق مملوك فلا يجوز أن يملك إلا بعد الحرية، أو لأنه كافر وولده مسلم، أو بالعكس، لأنه مسلم وولده كافر، فلا يرث، وقد يقتل ابنه فلا يرث منه إذا قتله، وقد يقتل الولد والده فلا يرث منه، فإذا قام به مانع صار أبًا وليس بوارث، لكونه مخالفًا لدين المورث، أو لكونه قاتلاً، أو لكونه رقيقًا مملوكًا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 439 (SanadKitab #107, hlm. urut 12802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.