Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 452

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. حكم إرث المسلم ممن يستغيث بالقبور

المسلم» (١)، وإنما يرث هذا الذي يطوف القبور أمثاله من عباد القبور، لأنهم كفار مثله، ويرث المسلم أمثاله من المسلمين، فالمسلم يرث المسلم، ولا يرث الكافر، وهكذا العكس، والكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم، لقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢) متفق على صحته في حديث أسامة ﵁، وأما بالنسبة لتارك الصلاة فالصحيح أنه كافر كفرًا أكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد الوجوب، ولكن الصواب أنه كافر كفرًا أكبر، وأن ورثته من المسلمين لا يرثونه يعني أقاربه المسلمين لا يرثونه، وإنما يكون لبيت المال، يكون الإرث لبيت المال، لأنه مرتد بهذا العمل، إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضًا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 452 (SanadKitab #107, hlm. urut 12820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.